المادة 4 من نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008
تعدل رواتب الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام عند نفاذه وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026