المادة 5 من نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008

تدرج وظائف ودرجات الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك