الأنظمة

نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى لسنة 2008) ويعمل به من تار…
  2. المادة 2أ- تسري احكام هذا النظام على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية ال…
  3. المادة 3أ- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدين…
  4. المادة 4تعدل رواتب الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام عند نفاذه وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) من هذا النظام 0
  5. المادة 5تدرج وظائف ودرجات الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 0
  6. المادة 6في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يسري على الموظفين المشمولين بأحكامه احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك…