المادة 6 من نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يسري على الموظفين المشمولين بأحكامه احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026