المادة 4 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجة الدبلوم العالي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026