المادة 5 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك