المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
ج - التوصية إلى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والمقترح من مجلس القسم.
د - التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناءً على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم.
ه الاطلاع على مشاريع الدراسات العليا للطلبة وعناوينها بالصورة النهائية بناء على توصية القسم والكلية والمصادقة عليها.
و- المصادقة على معادلة المواد واعتمادها.
ز- النظر في المواد الاستدراكية والإضافية المقررة على الطلبة واعتمادها
ح. اعتماد تعديل العنوان أو استبدال المشرف للطالب.
ط اعتماد نتائج امتحان الكفاية المعرفية وامتحان الشامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026