المادة 7 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الكلية. ب - تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د - تقديم تقرير إلى الرئيس في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك