المادة 8 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018
أ يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:-
1 - رؤساء الأقسام التي تطرح برامج دراسات عليا.
2 - عضوي هيئة تدريس يسميهما مجلس الكلية المعنية.
ب- تتولى لجنة الدراسات العليا في كل كلية مهمة التنسيق بين الأقسام المختلفة ، فيما يخص الدراسات العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026