الأنظمة

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس:رئيس الج…
  3. المادة 3تساهم الكلية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى الخصوص الأهداف التالية:- أ. تحقيق قاعدة المعرفة الإنسانية في العلوم كافة. ب - تنمية قدرات الطالب ودعمها في انتهاج اساليب البحث ال…
  4. المادة 4تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجة الدبلوم العالي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء.
  5. المادة 5يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا .
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات …
  7. المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الكلية. ب - تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات ال…
  8. المادة 8أ يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1 - رؤساء الأقسام التي تطرح برامج در…
  9. المادة 9يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يستمر العمل بتعليمات وقرارات مجلس الدراسات العليا في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.