الأنظمة

نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدرسة الصيفية في المدارس الحكومية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. ا…
  3. المادة 3تنشىء الوزارة مراكز للدراسة الصيفية في المدارس التابعة لها خلال العطلة الصيفية بهدف تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والنشاطات التي تساعدهم على التقوية في دراستهم.
  4. المادة 4يستوفى من كل طالب اجر مقداره 10 دنانير ويحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها تنفيذا للغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية الحديثة.
  5. المادة 5تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على: أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز. ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز. ج- مختبر المدرسة ومكت…
  6. المادة 6يصدر الوزير بتنسيب من لجنة التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.