المادة 4 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977

يستوفى من كل طالب اجر مقداره 10 دنانير ويحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى الوزارة للانفاق منها تنفيذا للغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية الحديثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك