المادة 5 من نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977

تنفق الواردات من الاجور على النحو الذي يحدده الوزير على: أ- مكافآت المعلمين والاداريين العاملين في المركز. ب- لوازم نشاطات الدراسة الصيفية والجوائز. ج- مختبر المدرسة ومكتبتها. د- صيانة المدرسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك