المادة 4 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994
لا يرفع اي قاض يشغل أياً من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الى درجة اعلى من درجته تلك الا اذا قدم بحثاً مبتكراً تقبل به اللجنة بعد مناقشته وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026