المادة 5 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994

يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأول من السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. وعلى القاضي تسليم البحث او البحث المبتكر الذي أعده للوزارة خلال شهر أيار من السنة نفسها، وذلك بعدد النسخ التي يحددها الوزير ، وتودع نسخة منها لدى رئيس المجلس القضائي ،الذي يحيله الى اللجنة، التي لها ان تكلف أي قاض او عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الأردنية لتقويم البحث وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة