المادة 6 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994

أ - تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ، وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن اللجنة قرارها بقبوله بصورة علنية، وتحديد تقديرها له بدرجة جيد او جيد جداً او ممتاز وتبلغ نتيجة تقدير القاضي الى رئيس المجلس القضائي. ب- للجنة ان توصي بنشر البحوث المقدمة في المجلة والنشرات التي تصدرها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة