الأنظمة
نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين رقم 57 لسنة 1994
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل المجلس القضائي: ا…
- المادة 3أ- تعقد الوزارة بالاتفاق مع المعهد القضائي الأردني دورات للقضاة وتعلن الوزارة في مطلع كل سنة عن تاريخ اجراء كل منها والمواضيع الخاصة بها ومكان انعقادها. ب- تخصص الدورات ا…
- المادة 4لا يرفع اي قاض يشغل أياً من الدرجات الأولى والثانية والثالثة الى درجة اعلى من درجته تلك الا اذا قدم بحثاً مبتكراً تقبل به اللجنة بعد مناقشته وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 5يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأول من السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. …
- المادة 6أ - تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ، وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن الل…
- المادة 7تعتبر المواعيد المحددة في هذا النظام بما في ذلك مواعيد تقديم البحوث والمواضيع التي تدور حولها نهائية على ان للوزير الموافقة على تمديدها عند الضرورة.
- المادة 8للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.