المادة 2 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة.
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المركز:أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في
القطاع العام أو الخاص أو قسم للطب
الشرعي.
النموذج:بيان بالمعلومات عن حالات الولادة او الوفاة يحدده ذوو الاختصاص وتتم صياغته حسب نوع السجل الوطني بالاستعانة بالنماذج المستخدمة عالميا.
الوحدة التنظيمية:الوحدة او الوحدات التنظيمية في مركزالوزارة التي يحددها الوزير تعنى بالسجل الوطني.
السجل الوطني:قاعدة بيانات لتوثيق الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026