المادة 2 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المركز:أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في القطاع العام أو الخاص أو قسم للطب الشرعي. النموذج:بيان بالمعلومات عن حالات الولادة او الوفاة يحدده ذوو الاختصاص وتتم صياغته حسب نوع السجل الوطني بالاستعانة بالنماذج المستخدمة عالميا. الوحدة التنظيمية:الوحدة او الوحدات التنظيمية في مركزالوزارة التي يحددها الوزير تعنى بالسجل الوطني. السجل الوطني:قاعدة بيانات لتوثيق الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة