المادة 3 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:- أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة. ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأمهات، وتسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس. ج - السجل الوطني الخاص بوفيات الأجنة وحديثي الولادة، وتسجل فيه حالات وفيات الأجنة من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة. د - السجل الوطني الخاص بالوفيات لأي فئة عمرية أو مرضية يقرر الوزير تسجيلها في هذا السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة