المادة 4 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

أ - يلتزم المركز بما يلي:- 1- التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة على النموذج المعد لهذه الغاية. 3- التبليغ عن أي حالة ولادة جنين متوفى من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 4- توفير كل التقارير الطبية والوثائق والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجان الفنية والوطنية من القيام بأعمالها. ب - تقع مسؤولية تحديد أسباب الوفاة والتشخيص الطبي وتعبئته على النموذج المعتمد في الوزارة على الطبيب المعالج أو أحد أطباء فريقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة