المادة 4 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025
أ - يلتزم المركز بما يلي:-
1- التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية.
2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة على النموذج المعد لهذه الغاية.
3- التبليغ عن أي حالة ولادة جنين متوفى من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية.
4- توفير كل التقارير الطبية والوثائق والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجان الفنية والوطنية من القيام بأعمالها.
ب - تقع مسؤولية تحديد أسباب الوفاة والتشخيص الطبي وتعبئته على النموذج المعتمد في الوزارة على الطبيب المعالج أو أحد أطباء فريقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026