المادة 5 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

مراحل إعداد السجل:- أ - مرحلة التحقق:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى التحقق من حالات الوفاة و تصنيفها وفق أي من السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - مرحلة المراجعة الأولية:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى مراجعة ودراسة حالات الوفاة المنطبق عليها وصف السجل المعني، لرفع التوصيات بشأنها الى اللجان الوطنية لاتخاذ إجراءات الاستجابة الفورية التي تقع ضمن صلاحياتها. ج - مرحلة المراجعة الوطنية:- 1- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة وطنية أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مراجعة ودراسة حالات الوفاة التي قامت بدراستها اللجان الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير لاعتمادها. 2- يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية للالتزام بها وتنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة