المادة 6 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025
تتولى الوحدة التنظيمية ما يلي:-
أ- متابعة الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
ب- تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط الاستجابة للحد من تكرارها وإصدار التقارير السنوية للسجل الوطني ورفعها للوزير لاعتمادها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المعنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026