الأنظمة
نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:…
- المادة 3تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:- أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة. ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأ…
- المادة 4أ - يلتزم المركز بما يلي:- 1- التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا …
- المادة 5مراحل إعداد السجل:- أ - مرحلة التحقق:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى التحقق من حالات الوفاة و تصنيفها وفق أي…
- المادة 6تتولى الوحدة التنظيمية ما يلي:- أ- متابعة الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط الاستجابة للح…
- المادة 7-أ - تعتبر المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الجهات الواردة في المواد (4) و (5) و (6…
- المادة 8مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 9يلغى نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم (10) لسنة 2016.
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.