المادة 7 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

-أ - تعتبر المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الجهات الواردة في المواد (4) و (5) و (6) من هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - لا يجوز استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات بكافة أنواعها إلا لغايات هذا النظام أو لأي غاية توافق عليها اللجنة الوطنية المعنية بما يخدم البحث العلمي. ج - تمثل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات قاعدة بيانات تمكن مقدمي الخدمة من تقديم الرعاية الصحية للمواليد الجدد وعائلاتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة