المادة 12 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020

أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية وفق الأحكام والشروط والإجراءات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر الموافقة بالعبور أو بالشحن المرحلي الممنوحة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية ومحددة المدة ولشحنة واحدة ويجوز التنازل عنها او تحويلها لأي شخص أو تعديلها بقرار من مدير المركز الجمركي بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك