الأنظمة

نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور أو بالشحن المرحلي لسنة2020 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشر…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير :…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على ما يلي:- أ-عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أ…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي" برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة يسم…
  5. المادة 5تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالإلغاء أو بالإضافة أو بالنقل من جدول لآخر أو باستحد…
  6. المادة 6أ- تشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها للقيام بالمهام التالية:- 1- جمع المع…
  7. المادة 7أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد و…
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي، يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة في الجدول رقم (2) وفقا لأحكام …
  9. المادة 9مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوي…
  10. المادة 10أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تطبق العقوبات والاجراءات وأحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال…
  11. المادة 11لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام أي مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الا…
  12. المادة 12أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية وفق الأحكام والشروط والإجراءات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر الموا…
  13. المادة 13للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.