المادة 9 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020
مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية أو بالشحن المرحلي داخلها أو على أي من الأنشطة المتصلة بها وفقا للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026