المادة 10 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تطبق العقوبات والاجراءات وأحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال المرتكبة خلافا لأحكام هذا النظام. ب- تعتبر البضائع المخالفة لأحكام هذا النظام بضائع ممنوعة لا يجوز السماح بمرورها أو اجراء الشحن المرحلي عليها، ويتم حجزها ومصادرتها وفقا لأحكام قانون الجمارك لإتلافها أو لإعادة تصديرها وفق ما يقرره المدير بناء على تنسيب الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك