المادة 11 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020
لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام أي مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام من خلال المراكز الجمركية أو ادراج الافراد والكيانات على القوائم الوطنية للمنع من ممارسة نشاط نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو بالشحن المرحلي أو الأنشطة ذات الصلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026