المادة 6 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020
أ- تشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها للقيام بالمهام التالية:-
1- جمع المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا النظام وتقييمها.
2- الرقابة على تنفيذ أحكام هذا النظام ومتابعة عمليات التفتيش والمعاينة للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام المنقولة بالعبور أو بالشحن المرحلي.
3- التنسيب لمدير المركز الجمركي بعدم الموافقة على إجراء أي عملية عبور أو شحن مرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام المخالفة لأحكام هذا النظام أو لالتزامات المملكة وفق القرارات والاتفاقيات الدولية.
4- التنسيب لمدير المركز الجمركي بالإجراءات الواجب مراعاتها لتنفيذ عمليات النقل بالعبور أو بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام بما في ذلك الترفيق الجمركي أو الأمني أو التتبع الإلكتروني.
ب- ترفع اللجان الفنية تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بنتائج اعمالها الى رئيس اللجنة الوطنية من خلال مدير المركز الجمركي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026