المادة 7 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020

أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد وفقا لتشريعاتها بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول التي تصدر بموجب هذا النظام لغايات فرض الرقابة عليها عند عبورها لاراضي المملكة أو شحنها مرحليا من خلال أي من المنافذ الحدودية. ب- يمنع نقل البضائع الواردة في الجدول رقم (1) الصادر بمقتضى هذا النظام سواء بالعبور (الترانزيت) أو بالشحن المرحلي من خلال أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية. ج- يسمح بنقل البضائع الواردة في الجدول رقم (2) الصادر بمقتضى هذا النظام سواء بالعبور او بالشحن المرحلي وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك