المادة 2 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. البضائع الخطرة : الأسلحة والبضائع ذات الاستخدامات العسكرية أو القتالية أو البضائع التي تستخدم في صنع أو انتاج أو تطوير أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية أو القتالية بكافة أنواعها وأشكالها ونفاياتها بما فيها التقليدية والكيماوية والاشعاعية والبيولوجية والنووية والذرية وأي من أسلحة الدمار الشامل وتشمل أيضًا لغايات فرض الرقابة الجمركية، التقنيات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإنتاج هذه البضائع وتصنيعها واستخدامها وفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالاستناد لأحكام هذا النظام. البضائع ثنائية الاستخدام : البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في المجالات السلمية المسموح بها، وغير السلمية، وفقًا لتصنيفها في الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. النقل بالعبور (الترانزيت) : نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي للمرور عبر المملكة وذلك بدخولها من مركز جمركي لتخرج من مركز جمركي آخر. الشحن المرحلي : نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي من سفينة أو أي واسطة نقل الى أخرى داخل الحرم الجمركي أو سحبها وتحميلها من ساحات الحرم الجمركي بحالتها التي وردت عليها وتحميلها على واسطة نقل لمغادرة اراضي المملكة ومياهها الإقليمية من المركز الجمركي ذاته. اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك