المادة 3 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشح رقم 79 لسنة 2020

تسري احكام هذا النظام على ما يلي:- أ-عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية. ب-عمليات الشحن المرحلي التي تتم في ساحات الموانىء والمطارات والمراكز الجمركية. ج- البضائع التي يتقرر فرض الرقابة على نقلها أو تداولها بموجب القرارات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة. د- الأنشطة الأخرى للأشخاص المتعاملين بشكل غير مشروع بالبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام التي تتعلق بإدخال البضائع أو اخراجها من وإلى المملكة او نقلها عبر اراضيها ومياهها الإقليمية أو بالشحن المرحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك