المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

أ?-تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيمايلي :- 1-المحاضر برتبة استاذ او من مستواها 25 ديناراً . 2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او من مستواها 20 ديناراً . 3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او من مستواها 15 ديناراً . 4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 ديناراً . 5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 ديناراً 6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير . ب-اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتترواح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج - تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر او تدريب عملي نصف ساعة تدريس. د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص منح أي محاضر مكافأة اضافية لا تزيد على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة. المادة 4ارتباطات المادة العلاوات أ - تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة شهريه علىتعديلات المادة 2 النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب الرئيس 175 دينارا 3-العميد 125 دينارا 4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس القسم الاكاديمي 0 75 دينارا 5-مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا 6-مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا 7- رئيس الفرع الاداري 0 10 دنانير ب-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة