المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003
أ?-تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيمايلي :-
1-المحاضر برتبة استاذ او من مستواها 25 ديناراً .
2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او من مستواها 20 ديناراً .
3- المحاضر برتبة استاذ مساعد او من مستواها 15 ديناراً .
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 ديناراً .
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 ديناراً
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير .
ب-اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتترواح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج - تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبر او تدريب عملي نصف ساعة تدريس.
د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص منح أي محاضر مكافأة اضافية لا تزيد على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة.
المادة 4ارتباطات المادة
العلاوات
أ - تصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة شهريه علىتعديلات المادة 2 النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة 300 دينار
2-نائب الرئيس 175 دينارا
3-العميد 125
دينارا
4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، رئيس القسم الاكاديمي 0 75 دينارا
5-مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري 0 10 دنانير
ب-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026