المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص نسبتها (135%) من رواتبهم الاساسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة