المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 70 دينارا 2-نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، مدير الدائرة المستقلة 45 دينارا 4-عضو هيئة التدريس 40 دينارا 5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا 6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 دينارا 7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 دينارا 8-الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا ب-يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تنقله من قبلها بصورة دائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك