الأنظمة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة (2) رقم 123 لسنة 2003

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الرواتب تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة ا…
  3. المادة 3أ?-تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيمايلي :- 1-المحاضر برتبة استاذ او من مستواها 25 ديناراً . 2- المحاضر برتبة استاذ مشارك او من مستواها …
  4. المادة 5تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص نسبتها (135%) من رواتبهم الاساسية.
  5. المادة 6أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة 70 دينارا 2-نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ، مدير…
  6. المادة 7يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ-العمل بأجر اضافي او م…
  7. المادة 8يجوز لرئيس الجامعة ان يصرف لعضو هيئة التدريس غير الاردني علاوة بدل اقامة لا تزيد نسبتها على (30%) من راتبه الاساسي المستحق حسب سلم الرواتب0
  8. المادة 9تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ، ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب-ل…
  9. المادة 10تصرف للعاملين في الجامعة علاوة الجامعة على النحو التالية :- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- 1-أستاذ880 ديناراً شهرياً 2-أستاذ مشارك655 ديناراً شهرياً 3-أستاد مساعد495 ديناراً…
  10. المادة 12لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، …
  11. المادة 13لرئيس الجامعة ان يقرر صرف مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة.
  12. المادة 14لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة تحت أي مسمى اخر غير منصوص عليه في هذا النظام باستثناء المكافآت والعلاوات التي كان…
  13. المادة 15يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0
  14. المادة 16أ- يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة ) رقم (13) لسنة 2000 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كانت مطبقة في الجامعة قبل …
  15. المادة 17يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.