المادة 7 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

أ- على الشركة التي تدير المشروع أن تقدم إلى المجلس والمراقب والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي:- 1-الميزانية السنوية للشركة وحساباتها المالية الختامية مصدقة من مجلس ادارتها ومن المحاسب القانوني لها. 2- تقريرا يتضمن اعمالها وانشطتها للسنة المالية السابقة وخطة عملها في متابعة المشروع خلال السنة التالية. ب- على الشركة تزويد المجلس والمراقب والهيئة كل ستة اشهر بتقرير مدقق من المحاسب القانوني يبين المركز المالي للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة