المادة 7 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
أ- على الشركة التي تدير المشروع أن تقدم إلى المجلس والمراقب والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي:-
1-الميزانية السنوية للشركة وحساباتها المالية الختامية مصدقة من مجلس ادارتها ومن المحاسب القانوني لها.
2- تقريرا يتضمن اعمالها وانشطتها للسنة المالية السابقة وخطة عملها في متابعة المشروع خلال السنة التالية.
ب- على الشركة تزويد المجلس والمراقب والهيئة كل ستة اشهر بتقرير مدقق من المحاسب القانوني يبين المركز المالي للمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026