المادة 8 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
أ- يشترط فيمن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيها او من يمثله أو مديرا عاماً لها ما يلي:-
1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والاخلاق العامة.
3-ان لا يكون محكوما بالافلاس ولم يستعد اعتباره.
4-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة او ان يعمل في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها .
5-أن لا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
ب- لا يجوز تغيير رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيها أو المدير العام في الشركة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026