المادة 8 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014

أ- يشترط فيمن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيها او من يمثله أو مديرا عاماً لها ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والاخلاق العامة. 3-ان لا يكون محكوما بالافلاس ولم يستعد اعتباره. 4-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة او ان يعمل في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها . 5-أن لا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. ب- لا يجوز تغيير رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيها أو المدير العام في الشركة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة