المادة 9 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
أ- يجوز للمراقب تشكيل لجان تدقيق على أعمال الشركة وحساباتها المالية على نفقتها وإعلام المجلس بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج اعمالها.
ب- تخضع الشركة لرقابة المجلس وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ج- يخضع المشروع والشركة التي تديره لرقابة الهيئة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026