الأنظمة
نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم 44 لسنة 2014
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشركة ذات الغرض الخاص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات . المراقب:مراقب عام الشركات. المجلس: مجلس…
- المادة 3تتخذ الشركة نوع الشركة المساهمة الخاصة الواردة في القانون.
- المادة 4أ- بعد حصول الشركة على موافقة المجلس على انشائها تخضع في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون والاحكام…
- المادة 5تلتزم الشركة بما يلي:- أ- أن يكون لها مقر فعلي في المملكة. ب- أن تزود المراقب والمجلس بعنوان مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ وأرقام هواتفها وصندوق بريدها وبأي تغي…
- المادة 6أ- تلتزم الشركة عند نقل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الاسلامي ولا يجوز التصرف فيها كالبيع…
- المادة 7أ- على الشركة التي تدير المشروع أن تقدم إلى المجلس والمراقب والهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية التالية ما يلي:- 1-الميزانية السنوية للشركة وحساباتها …
- المادة 8أ- يشترط فيمن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضواً فيها او من يمثله أو مديرا عاماً لها ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة…
- المادة 9أ- يجوز للمراقب تشكيل لجان تدقيق على أعمال الشركة وحساباتها المالية على نفقتها وإعلام المجلس بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج اعمالها. ب- تخضع الشركة لرقابة المجلس وفقا لأحك…
- المادة 10للمراقب بعد الاستئناس برأي المجلس حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين وعلى نفقة الشركة في أي من الحالا…
- المادة 11في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها أحكام القانون بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامه…