المادة 1 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة