الأنظمة
نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:- 1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة. 2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجد…
- المادة 3تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين ازاء كل منها : الضريبة الرقمالسلعةوحدة الاستيفاء الخاص…
- المادة 4يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو رقم (1) لسنة 2000 كما يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على المغادرين رقم(2)…