المادة 3 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين ازاء كل منها : الضريبة الرقمالسلعةوحدة الاستيفاء الخاصة الاسمنت بجميع انواعه :- أ- المستورد والمشترى محليا من قبل المصانع التي يدخل الاسمنت 1 -من ضمن مدخلات انتاجهاالطنصفر والمسجلة لدى الدائرة والمحددة من قبل وزير المالية . ب- غيرها .الطنديناران الجعة بكحول نسبة الكحول :1250 فلس لا تزيد على %103000 فلس لتر تزيد على 10% وبما لا يتجاوز %205750 فلس 2 تزيد على %20 الجعة بدون كحول لترصفر نسبة الكحول : المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى 1250 فلس نسبة الكحول: 3-لتر3000 فلس لا تزيد على %10 5750 فلس تزيد على 10% وبما لا يتجاوز 20 % تزيد على %20 4-التبغ ومصنوعاته : أ – تبغ أرجيلة (الشيشة):- 1 – التمباك .100 غرام1200 فلس 2 – المعسل .100 غرام1300 فلس ب – السجائر :- 612 فلسا مضافا إليها 1 – المطروحة للاستهلاك المحلي علبة سعة (20)سيجارة وحسب سعر البيع للمستهلك سيجارةالمبالغ بالفلس :- التالية فلس 1700633 1750655 1800677 1850699 1900721 1950743 2000765 2050787 2100809 2150831 2200853 2250875 2300897 2150831 2200853 2250875 2300897 2350919 2400941 2450963 2500985 25501007 2600 1029 26501051 27001073 27501095 28001117 28501139 29001161 29501183 30001205 30501227 31001249 31501271 32001293 3250 فما فوق1315 2 – المسلمة للقوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابراتعلبة سعة (20) 330 فلسا العامة والدفاع المدني وقواتسيجارة الدرك ج – لفائف غليظة بأنواعه 10 غرام1500 فلس (السيجار) . د – تبغ للتدخين (للغليون أو لف) .20 غرام2500 فلس 300 فلس ه 1 - منتجات التبغ المعد مضافا إليها للتسخين وحسب سعر البيع المبالغ للمستهلك بالفلس: التالية علبة سعة (20) 2000 سيجارة450 2250 الجهاز الواحد550 2500 فأكثر 600 2 - أجهزة تسخين منتجات التبغ 10000 المعد للتسخين. فلس و- السجائر الإلكترونية :القيمة200% 1- السجائر الإلكترونية مع سوائل.لكل واحد مليلتر1500فلس 2- السجائر الإلكترونية بدون الجهاز الواحد1000 فلس سوائل. 3- السوائل المستخدمة فى لكل واحد مليلتر500 فلس السجائر الإلكترونية. ز- يراعى عند احتساب نسب الضريبة أعلاه الأوزان ، وفي حال زاد الوزن أو نقص عن الأوزان المحددة يتم استيفاء الضريبة بنسبة وتناسب. 5-أ- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة اوالقيمة30 % المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المعدة لاستعمالها للإسعاف وتقل الموتى) والسيارات المصممة للرحلات ولم يمض على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات . ب- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات الستايشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمالالقيمة94.45 % خارج الطرق العامة او المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى والسيارات المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذا البند) والسيارات المصممة للرحلات ومضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات . الضريبة السلعة /الخدمةوحدة الاستيفاء الخاصة ج-السيارات المصممة لتعمل كليا القيمة10 % على الكهرباء د- سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما في ذلك السائق وسيارات نقل البضائع والسيارات للاستعمالات الخاصة ، القيمة16% ومضى على تاريخ تصنيعها (5) خمس سنوات فاكثر والخاضعة للبنود ( 8702 ، 8704 ، 8705 ) من جداول التعريفة الجمركية . ه-- السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء ( المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرجالقيمة20 % تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) ز- السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء وتستخدم مصدر طاقةالقيمة%20 آخر لتوليدها. و- السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) والمستوردة القيمة60% وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية. أ- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع او المدفوعة مسبقا. 26% القيمة ب- مع مراعاة 6-2600 أحكام الفقرة (أ)الخط الواحد فلس من هذا البند، خدمة اشتراك الهاتف المتنقل عن كل خط يباع اعتبارا من تاريخ 15/2/2017 7----------- 8----------- أ- المشتقات النفطية (البروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام او مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية او السائلة او الزيوت الاخرى المماثلة سعر البيع او وزيت الغاز او ديزل المحركات 6% القيمة وزيت التزييت التشحيم) وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة) باستثناء وقود الطائرات (افتور وافكاز) والمواد المحددة في الفقرات من (ب) الى (ح) من هذا البند. ب- البنزين اوكتان (90)لتر370 فلسا 9- البنزين اوكتان (95)لتر575 فلسا البنزين اوكتان (98)لتر700 فلسا ج- الديزللتر165 فلسا د- الكازلتر165 فلسا ه- الغار البترولي المسال الخاضع للبندين (2711.11) و (2711.21 )طن60 دينارا من التعريفة الجمركية. و- اسفلتطن45 دينارا ز- زيت الوقود ( فيول اويل ثقيل )طن20 دينارا سعر البيع أو ح- متبقى التقطير الفراغي (V.R)16% القيمة تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع 10-مغادرة من اي من مطاراتالتذكرة40 دينارًا المملكة بغض النظر عن مكان وتاريخ وجهة اصدار التذكرة . 11العطورالقيمة25% 12مواد التجميلالقيمة25% 13احجار كريمة وشبه كريمةالقيمة5% 14تحف فنية وقطع اثريةالقيمة20% 15ادوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمهاالقيمة5% أجهزة الهواتف الخلوية بما فيها 16القيمة16% الهواتف الذكية 17أغذية القطط والكلابالقيمة20% 18أسماك الزينةالقيمة20% 19لؤلؤ طبيعي أو مستنبتالقيمة20% 20أزهار اصطناعية وزينةالقيمة20% 21الماسالقيمة10% 22ملابس جلد طبيعي وفروالقيمة25% المشروبات الغازية باستثناء 23القيمة15% الكحولية منها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة