المادة 4 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000
يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو رقم (1) لسنة 2000 كما يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على المغادرين رقم(2) لسنة 2007 الى ان تلغى او تستبدل بغيرها مع اعتبار الضريبة الاضافية على المغادرين جوا وضريبة تذاكر السفر بالجو بمثابة ضريبة مبيعات خاصة حسب مقتضى الحال والمعنى المقصود بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026