المادة 2 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:- 1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة. 2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بالنسبة للسلع المستوردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة