المادة 59 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب.
2- يعطى المسجل للفرقاء او لوكلائهم فرصة لسماع اقوالهم اذا لزم الامر قبل اصداره قراره .
3- يوضح قرار المسجل كتابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026