المادة 1 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ 1972-6-1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك