الأنظمة
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ 1972-6-1.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزير الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل وزارة الصحة المدير: مدير اية م…
- المادة 3أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية: 1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً: أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 50-48 ديناراً شهرياً. بزيادة دينار سنويا…
- المادة 4تشتمل مواضيع اختصاص الاطباء جميع الاختصاصات المتعارف عليها ويوافق عليها الوزير.
- المادة 5- تكون علاوات الاختصاص على الوجه التالي: أ- (علاوة الفئة الاولى) (90) دينارا شهريا. ب- (علاوة الفئة الثانية) (60) دينارا شهريا. ج- (علاوة الفئة الثالثة) (30) دينارا شهريا…
- المادة 6أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي: 1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجا…
- المادة 7أ- المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثانية هي: 1- شهادة اختصاص ( دبلوم او ماجستير ) او مايعادلها في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او …
- المادة 8المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثالثة هي: أ- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات بعد التخرج و ب- شهادة بالعمل مدة ثلاث سنوات بكفاءة في حقل اختصا…
- المادة 9تمنح علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من الوكيل رئيسا وعضوية المدير الاداري ثلاثة اطباء اخصائيين في الوزارة يسميهم الوزير.
- المادة 10أ- تمنح علاوة الادارة للاطباء البشرين واطباء الاسنان والصيادلة الذين يشغلون الوظائف التالية بالنسب الآتية: وكيل الوزارة 90 المدير او مدير الصحة 60 مدير المستشفى او مساعد …
- المادة 11لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء وعلاوة ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها (25%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيا…
- المادة 12يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤ…
- المادة 13يلغى هذا النظام نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة رقم (106) لسنه 1965 وتعديلاته.