الأنظمة

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ 1972-6-1.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة: وزير الصحة الوزير: وزير الصحة الوكيل: وكيل وزارة الصحة المدير: مدير اية م…
  3. المادة 3أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية: 1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً: أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 50-48 ديناراً شهرياً. بزيادة دينار سنويا…
  4. المادة 4تشتمل مواضيع اختصاص الاطباء جميع الاختصاصات المتعارف عليها ويوافق عليها الوزير.
  5. المادة 5- تكون علاوات الاختصاص على الوجه التالي: أ- (علاوة الفئة الاولى) (90) دينارا شهريا. ب- (علاوة الفئة الثانية) (60) دينارا شهريا. ج- (علاوة الفئة الثالثة) (30) دينارا شهريا…
  6. المادة 6أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي: 1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجا…
  7. المادة 7أ- المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثانية هي: 1- شهادة اختصاص ( دبلوم او ماجستير ) او مايعادلها في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او …
  8. المادة 8المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثالثة هي: أ- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات بعد التخرج و ب- شهادة بالعمل مدة ثلاث سنوات بكفاءة في حقل اختصا…
  9. المادة 9تمنح علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من الوكيل رئيسا وعضوية المدير الاداري ثلاثة اطباء اخصائيين في الوزارة يسميهم الوزير.
  10. المادة 10أ- تمنح علاوة الادارة للاطباء البشرين واطباء الاسنان والصيادلة الذين يشغلون الوظائف التالية بالنسب الآتية: وكيل الوزارة 90 المدير او مدير الصحة 60 مدير المستشفى او مساعد …
  11. المادة 11لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء وعلاوة ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها (25%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيا…
  12. المادة 12يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤ…
  13. المادة 13يلغى هذا النظام نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة رقم (106) لسنه 1965 وتعديلاته.