المادة 10 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972

أ- تمنح علاوة الادارة للاطباء البشرين واطباء الاسنان والصيادلة الذين يشغلون الوظائف التالية بالنسب الآتية: وكيل الوزارة 90 المدير او مدير الصحة 60 مدير المستشفى او مساعد مدير الصحة 30 ب- لايجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك