المادة 10 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابل رقم 36 لسنة 1972
أ- تمنح علاوة الادارة للاطباء البشرين واطباء الاسنان والصيادلة الذين يشغلون الوظائف التالية بالنسب الآتية:
وكيل الوزارة 90
المدير او مدير الصحة 60
مدير المستشفى او مساعد مدير الصحة 30
ب- لايجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026